قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٠٤

(رجع) فقال بعد أن نظر في ذلك: إن الابن يرث أباه في بطن أمه، فقد ورث من أمه، وهو في بطنها، وهي حرة من حيث موت الأب، وهي حامل، فأجلها أبعد الأجلين.

مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وقيل: إذا مات الرجل عن مدبرة قد كان يطأها، ولم تلد منه؟ أنه لا عدة عليها(1)، كالأمة إذا باعها سيدها، وقد كان يطأها؛ أنه لا عدة عليها، وعلى المشتري أن يستبرئها، وفي قياس قول أبي عبيدة: إن التي تعتق بولدها؛ عدتها آخر الأجلين.

مسألة: ومن جامع جوابات أبي سعيد: وسئل عن الأمة إذا كان لها من سيدها ولد، وكان /222/ يطأها، ثم توفي عنها السيد، فعتقت بسبب موته، ما تكون عدتها؟ قال: معي أنه يختلف فيه؛ قال من قال: عليها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. وقيل: عليها عدة الحرة المطلقة.

قلت له: فإن مات سيدها، وقد كان يطأها، وليس لها منه ولد، ما تكون عدتها؟ قال: معي أنه قد(2) قيل: عليها عدة الاستبراء كما تستبرئ الأمة.

قلت له: فإن مات سيدها، ولها منه ولد، وقد كان السيد ترك وطأها قبل موته، ولم يشهد على ذلك إلا و(3) استبرأها، ما تكون عدتها؟ قال: معي أنه قيل فيها باختلاف؛ قال من قال: عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. وقال من قال: عليها عدة الحرة المطلقة.

(1) في النسختين: عليه.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٦٬٩٧٦ / ٣٦٬٧٥٥