قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٠٦

مسألة: وإذا طلق الرجل مملوكة تطليقة واحدة، ثم أدركها /224/ عتاقه؟ فعدتها عدة الحرة، وإن طلقها تطليقتين، فأدركها عتاقه؛ فعدتها عدة المملوكة، أو شيء لا يملك فيه الرجعة، وإذا مات عنها زوجها، فأدركها عتاقه، وهي في عدتها،؛ فإنما عدتها شهران وخمسة أيام.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا طلقها تطليقتين، ثم أعتقت؛ فعدتها عدة الحرة. وكذلك في عدة الموت، والله أعلم.

ومن غيره: وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام، فإن أعتقت، وهي في العدة؛ فلتعتد عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا، وفي الطلاق مثل الحرة؛ ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.

مسألة: وسئل عن رجل كان له ثلاث إماء، وكان يطأهن، فدبّر واحدة، وأعتق واحدة في مرضه عند موته، وأعتق أخرى لما مات، كيف يعتدّون؟ قال: معي أنه قيل: عدة المعتقة منهن عدة المطلقة الحرة، وهو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض من صغر، أو كبر، وثلاث حيض إن كان ممن تحيض، وعدة المدبرة؛ عدة المتوفى عنها زوجها في بعض القول.

مسألة: وعدة الأمة من الزوج نصف عدة الحرة في الأيام، وفي الحيض حيضتان، وأما التي يموت عنها سيدها، وقد كان يطأها، وتعتق من بعده؛ فعدتها /225/ من بعده ثلاث حيض عدة الحرة، إلا التي يدبرها؛ فتعتق من قبل التدبير، أو يكون لها منه ولد، فتعتق من سببه؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرا مثل عدة المميتة، وإن لم تعتق، وبقيت أمة، فبيعت، أو ورثها ممن يحل له وطؤها؛ فإن الذي أخذها يستبرئها بحيضتين.

٢٦٬٩٧٨ / ٣٦٬٧٥٥