قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٠٧

مسألة: وإن طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين، ثم مات، وأعتقت في عدتها؟ فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض؛ لأنها قد بانت كما تبين الإماء بتطليقتين، وإن طلقها واحدة؛ فهو يملك الرجعة، وإن أعتقت في عدتها؛ فإن عدتها ثلاث حيض عدة الحرة، وإن مات، وهي في العدة، وقد عتقت ورثته إذا عتقت قبل موته؛ وعدتها عدة الحرة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال من قال: إذا اختارته بعد العتق، والعدة على الأمة هي في عدتها من الحر والعبد، وكذلك الحرة؛ تعتد عدة الحرة من الحر والعبد.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الأمة إذا كان سيدها مستبرئها، ثم مات عنها، وعتقت بسببه، هل عليها عدة، وما عدتها؟ قال: عندي أنها تعتد عدة المميتة في أكثر قول أصحابنا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعدة الأمة التي يطؤها سيدها، /226/ ثم مات وهي حامل منه؟ عدة المميتة أبعد الأجلين، وتعتق بولدها إن وضعته حيا.

مسألة: ومن غير الجامع: والمدبرة، وأم الولد إذا كن على الإسلام، فمات عن أحدهن زوجها؟ فإنه يجب عليها ما يجب على المرأة المسلمة أن تبقي(1) في عدتها كما تبقي(2) المرأة المسلمة.

مسألة: وإذا كان الرجل يطأ أمة له، ثم مات، وليس له ولد منها؟ فقد قيل: إن عدتها حيضة؛ لأنها أمة. وقيل: إن عدتها حيضتين؛ لأنها أمة. وقيل: إن عدتها حيضة، أو أربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض. وقيل: إن بيعت، أو

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تتقي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تتقي.

٢٦٬٩٧٩ / ٣٦٬٧٥٥