قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٠٩

وعدتها بالحيض حيضتان، لعدم معرفة النصف من ذلك، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب(1) بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والأمة إذا مات عنها زوجها، /228/ هل فيه قول لبعض المسلمين: "أنه لا عدة عليها، وإنما عليها الاستبراء"؟ قال: لا أحفظ هذا القول، وإنما أحفظه في السرية إذا مات سيدها، إنا نحفظ عليها العدة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمملوكة إذا مات زوجها الحر، أو المملوك، هل فيها قول لبعض أهل العدل: "أن لا عدة عليها، وإنما عليها الاستبراء"، وكذلك في الطلاق، أم لا؟

الجواب: لا أعلم مسقط العدة من الأزواج، وهذا زوج بإجماع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: (تركت سؤالها وشيئا من جوابها): وعدة الأمة في الحيض والنفاس؛ فهي مثل الحرة، ولا فرق بينهما في ذلك عندنا. وأما إن كانت الأمة مميتة؛ فقال بعض المسلمين: عدتها مثل الحرة؛ لأن الله تعالى لم يخص أمة من حرة في ذلك. وقال بعضهم: عدتها نصف عدة الحرة، وهو شهران وخمسة أيام، وإن كانت مطلقة، أو سرية، فإن كانت صبية لم يبلغ مثلها من النساء، أو كبيرة موئسة من الحيض؛ فعدتها خمسة وأربعون يوما على أكثر قول المسلمين. وقال من قال: أربعون يوما. وإن كانت مراهقة، أو حاضت، ولم تكن موئسة من الحيض، ثم انقطع عنها؛ فعدتها عشرة أشهر /229/ ونصف، تسعة أشهر الحمل، وشهر ونصف للعدة، وإن كانت حاملا؛

(1) زيادة من ث.

٢٦٬٩٨١ / ٣٦٬٧٥٥