قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢١٣

كذلك إذا كانت حاملا؛ فضرب الحمل في بطنها يكونان في المدة لا فرق فيما بينهما فيها، وإنما يفترقان بعد المدة في نفس العدة مهما رجعتا(1) إلى العدة كما لو كانتا صغيرتين، أو موئستين كبيرتين، ويكون على الأمة الأيام نصف ما على الحرة من الأشهر، كما أن طلاقها على النصف منها، وإنما جعل الطلاق اثنتين، والعدة حيضتين، إذ ليس للثلاث نصف منهما، وعلى كل حال، فإذا ما وقع التحرير /233/ في العدة؛ فإن عليها أن تعتد عدة الحرة من المطلقات، ولها النفقة وبينهما الميراث في الرجعي، إلا أن يمنعها من الميراث مانع شرعي لأسباب تحجبها(2) منعا من جهة المطلق لها، وتكون معه إن ردها في العدة، أو تزوجها بعد انقضاء العدة بنكاح جديد على تطليقتين، إلا أن يكون قد كان الطلاق قبل خروجها من قيد الرق إلى الحرية باثنتين؛ فإنها منه تبين، ولا يحل له ردها فيما قيل، ولو كانت في العدة، ولا يكون فيهما بينهما ميراث في هذا الموطن في العدة، [وفي العدة](3) أنها كالحرة، أو الأمة قولان؛ أقربهما: أنها كالحرة فيها؛ لأنها حرة، ولعله يشبه في المعنى أن يخرج في النفقة معنى الاختلاف تشبيها لها بالحرة المطلقة ثلاثا، لمعنى البينونة، وتساويهما في القياس شرعا. وإن كانت واحدة، وألحقها الباقي بعد الحرية في المرض منه حتى بانت بالثلاث دفعا لها عن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: رجعنا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بحجبها.

(3) زيادة من ث.

٢٦٬٩٨٥ / ٣٦٬٧٥٥