الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢١٤ثبوت الميراث لها منه؛ فذلك محض الضرر(1)، وإن كان في المرض على غير هذا المقصد، ففيه اختلاف(2) أنه ضرر(3) أم لا، والله أعلم بالصواب.
ومن أرجوزة [الشيخ سالم بن سعيد](4) الصائغي:
سرية قد مات عنها المالك … فهل عليها عدة يا مالك/234/
قال عليها عدة المطلقه … إن بقيت في ملكه معلقه
وإن يكن دبرها فالعده … تلزمها والعلم أقوى عده
مسألة: ومن جواب الشيخين سعيد بن بشير، وعبد الله بن محمد بن بشير بن مداد: وعن عدة الأمة المملوكة من زوجها الحر، أو العبد، أهي نصف عدة الحرة في كل موضع بلا اختلاف، أم لا؟
الجواب: إن عدة الأمة في الطلاق والموت نصف عدة الحرة في بعض القول. وقيل: عدة الحرة، وإن كانت تعتد بالحيض؛ فعدتها حيضتان، والله أعلم، فنعم. وقول: من الحر مثل الحرة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي عدتها من وطء سيدها، هل قيل فيها عن أصحابنا أنها بمنزلة الاستبراء، وتجزيها حيضة، أو حيضتان، أو قدر ذلك من الأيام في كل موضع، في وفاة منه عنها، أو عتق في حياته، أو بعد موته، بسبب تدبير، أو ولد منه، أو غير ذلك؟