الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢١٥الجواب: إلتمس هذه المسألة من كتاب الإشراف، عسى لا يبعد ما ذكرته، والله أعلم.
الجواب: فإذا مات عنها، وهي مملوكة؛ فعدتها عدة الاستبراء، وإن أعتقها في حياته؛ فعدتها عدة الحرة، إن كان بالحيض، أو بالأشهر، وإن لحقها العتق بعد موته بسبب /235/ تدبير، أو ولد، ففيه اختلاف؛ قول: عدتها عدة الحرة المميتة. وقول: ثلاث حيض، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن مات عنها وهي حامل منه، أتسمى أم ولد، وتعتد منه عدة أم الولد على ما قيل فيها من ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشرة أيام، أم لا حكم للولد هاهنا بعد؟ وما عدتها على هذه الصفة، وضعت ولدها في مدة قريبة، أو بعيدة، حيا، أو ميتا؟ عرفاني جميع معانيها.
الجواب: إلتمس هذه من كتاب الإشراف، والسلام عليك ورحمة الله، من الفقيرين: سعيد بن بشير الصبحي، ومحمد بن علي العبادي.
الجواب: فعدتها عدة أم الولد على الاختلاف إذا وضعته حيا. وإن وضعته ميتا؛ فعدتها عدة الاستبراء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن ادعت أنه اعتقها في حياته، ما عدتها على هذه الصفة؟
الجواب: لا تقبل دعواها على الورثة. وأما هي في نفسها إذا كانت صادقة؛ فعدتها عدة الحرة، والله أعلم، فصحيح ما تقدم من الجواب، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن أقر بعض ورثته بعتقها، أو صدقها في دعواها من غير إقرار منه بعتق سيدها لها، أتعتق في كلا الوجهين، وتسعى لبقية الورثة بقدر حصتهم من يمينها؟ أم /236/ كيف القول فيها؟