الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢١٦الجواب: في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ فقول: إنها تعتق من مال من أقر بعتقها. وقول: لا يلزمه إلا بقدر نصيبه، وتستسعي لبقية الورثة، والله أعلم.
الجواب: إذا أقر بعض الورثة بعتقها، أو صدقها؛ فإنها تعتق. وفي الاستسعاء عليه اختلاف؛ قول: عليها. وقول: علي من لحقها من سببه العتق، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن(1) كان مستهلكا لمال سيدها الدين، أعليها السعاية للديّان بجميع قيمتها على هذه الصفة إذا لم يصدقوها، ولا من أقر بعتقها؟ أم كيف القول فيها؟
الجواب: ففيها اختلاف؛ قول: يكون ثمنها في مال من أقر بعتقها. وقول: تستسعي بثمنها للورثة، أو للوصايا، إذا كان مال سيدها مستهلكا بالدين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: أهكذا تعتق بتصديق بعض الورثة، ولو كان مال الهالك مستهلكا له الدين، أم لا؟ وإن صدقها الديان، أو أحدهم، ولم يصدقها أحد الورثة، أتعتق بتصديق جميع الديان لها؟ ولا حجة عليها للورثة، وتعتق بتصديق بعضهم، وتسعى لبقيتهم بقدر حصصهم؟ أم كيف القول، والحكم فيها؟
الجواب: فإذا لم يصدقها أحد من /237/ الورثة، وإنما صدقها الديّان؛ فعندي أنها لا تعتق بقول الديّان، وإنما تعتق بقول أحد من الورثة، ويسقط من دين الذين صدقوها بقدر ثمنها، والله أعلم.
(1) ث: وإذا.