قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢١٧

الجواب: فإذا صدقها جميع الديّان؛ فإنها تعتق إذا كان الدين مستهلكا جميع مال سيدها، وليس عليها سعاية للديّان، ولا للورثة، ولا نعلم بتصديق بعضهم شيئا، والله أعلم.

٢٦٬٩٨٩ / ٣٦٬٧٥٥