الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٢٩وإن كان يمكن أن يكون؛ فلا يلتفت إليه حتى يصح؛ لأنه نادر جدا، وقوله ذلك، ولو كان في الباطن صادقا لا يرفع /253/ استحسان الاحتياط بالمدة الحملية قبل العدة على غيره ممن يخصه الدخول في ذلك، بل لها مدخل قوي في النظر حتى يصح ذلك بغيره، لكن في النظر الميل إلى جانب الاطمئنانة رجيح إن اطمأن إلى قوله، مستحسن في الحق، وقول عاشر في عدة المفقودة المطلقة على زوجها، المطلق لها، لكنه في المدة الحملية لها عليه بالسنة حكما مجردا في موضع ما خرج على وجه الحكم لصحة الحمل بها حكمها، واحتياطا إذا لم يصح، ولكنه احتمل، وهما على حال الاصطحاب إلى تمام السنة، وبعد السنة يفترقان، ففي موضع الحكم تنقضي العدة، وفي موضع الاحتياط يكون المزيد بالعدة أشهرا وأياما؛ لتطرق الشك في موضع الاحتمال، وثبوت القطع مع صحة الحمل على أن عدتها بالوضع، وقد كان ينبغي أن يكون هذا القول بعد القول الأول مثبوتا، ولكني لم أذكره فأثبته هنالك، فأثبت به هاهنا، وتحته يندرج(1) حكم المفقودة المطلقة على زوجها المطلق لها، والمُولى والمظاهر منها إذا كانت حاملا، أو جاز في الاحتمال أن تكون على حكم ذوات الأحمال، تجري على سبيل ما تقدم القول به إذا انقضى الأجل المسمى في الإيلاء والظهار قبل انقضاء المدة الحملية /254/ هذه، وإن انقضت مدة الحمل قبل أن تمضي مدتهما؛ فلابد من أن ينتظر بهما وجود الانقضاء ما لم يمض الأجل المسمى في الفقد على حسب ما جاء في ذلك من الاختلاف، حتى أنه يخرج على بعض المذاهب أنه لابد من
(1) ث: بتدرج