قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٣٣

فعلى معنى الحكم يخرج القول في عدتها من الطلاق، ومن ما أشبه أنها إنما هي في الأصل بالحكمي في الحق بالأشهر، أو الأيام تكون، لكن الاحتياط لمعنى الاسترابة استكشافا /258/ لها بالسنة للعدة، والحمل في الحرة، وبما مضى من القول في الأمة ما لا ينكر في الإسلام فضله، وهذا كله في المعنى إنما هو يخرج في كل مدخول بها منهن.

٢٧٬٠٠٥ / ٣٦٬٧٥٥