الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٣٨قيل له: فهل لها على الأول نفقة بمقدار عدته؟ قال: لا يبين لي ذلك.
قلت له: فإن وضعت حملها، وقد كان بقي عليها من عدة الأول حيضة، هل عليها أن تستأنف تلك الحيضة عدة الأول؟ قال: معي أن عليها ذلك.
قلت له: فعلى قول من يقول: "إن العدة تدخل في العدة"، هل تنقضي عدتها إذا وضعت الحمل؟ قال: لا يبين لي أن يدخل الحيض في الحمل، ولو كان العدة من الأخير حيضا، لعله كان يشبه معنى ذلك، ولعله لا يعدم لتعلق معنى هذا إذا ثبت دخول العدة في العدة، وكان انقضاء ذلك كله بعد الاعتزال من الآخر لها، ودخوله في الاستبراء منه، والعدة منه، والأخذ بالوثيقة؛ أحزم، وأسلم عندي.
قلت له: فهل يدركها الأول بتلك الحيضة التي تعتد بها بعد وضع الحمل على قول من يقول بذلك؟ قال: معي أنه إذا ثبت ذلك؛ /264/ فهو يدركها، ويعجبني أن يلحقها معنا ألا تزوج، ولا يدركها الأول؛ حتى تحيض حيضة تامة.
قلت له: فإن(1) كان يدركها إن ثبت ذلك، فهل يلزمه لها النفقة؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فهل بينهما ميراث في وقت ما يلزمه النفقة بأسباب العدة؟ قال: معي أنه إذا ثبت أن له عليها الرجعة؛ كان بينهما الميراث.
مسألة من جوابات أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها، فاستعدّت أربعة أشهر، ثم تزوجت غلطا منها، وظنت
(1) ث: فإذا.