قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٣٩

أنها قد أكملت العدة، فلما جاز بها الزوج، ذكرت أنها غلطت؟ قال: ليس على الزوج أن يصدقها.

قلت: فإن صدقها؟ قال: إن صدقها؛ فليعتزلها عشرة أيام، ثم يتزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد، وولي، وشاهدين إن(1) اتفقا على ذلك.

قلت له: فهل لها عليه صداق؟ قال: نعم.

قلت: فنفقتها في هذه العشر التي اعتزلها فيهن، على من تكون؟ قال: على نفسها.

قلت: أرأيت إن لم تكن مميتة، ولكن كانت مطلقة، ثم حاضت حيضتين، وتزوجت، وظنت أنها حاضت ثلاث حيض، فلما جاز بها الزوج، قالت أنها غلطت، وأنه بقي عليها حيضة؟ قال: ليس /265/ عليه أن يصدقها.

قلت: فإن صدقها؟ قال: فإن صدقها؛ فليعتزلها إلى أن تحيض حيضة، ثم يتزوجها تزويجا جديدا، ومهر جديد، وولي، وشاهدين، إن اتفقا على ذلك.

قلت: فنفقتها في حال ما اعتزلها الزوج الأخير، على من تكون؟ قال: على الزوج الأول.

قلت: فإن أراد الزوج الأول أن يرجع إليها في تلك الحيضة، هل له ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فيردها على النكاح الأول، أو يتزوجها بنكاح جديد؟ قال: يردها هذا(2) بالنكاح الأول.

(1) ث: بعد أن.

(2) زيادة من ث.

٢٧٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥