الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٤٠قلت: فهل له أن يطأها في حال ما ردها؟ قال: لا، حتى تستبرء رحمها بثلاث حيض من الزوج الأخير.
قلت: فإن اعتزلها الزوج الأخير، وهي حامل، هل للزوج الأول ردها قبل أن تضع؟ قال: نعم.
قلت: فنفقتها، وهي حامل، على من تكون؟ على الزوج الأخير؛ لأن الولد ولده.
قلت: فإن وضعت، وانقضى نفاسها، هل يدركها الزوج الأول؟ قال: نعم، يدركها ما لم تحض بعد النفاس حيضة. انقضى.
مسألة: في رجل تزوج امرأة في بقية من عدتها، ثم علما بذلك؟ فقال: يفرق بينهما، وتأخذ صداقها، ولزوجها الأول أن يراجعها في بقية عدتها /266/ منه. وإن كانت حاملا من زوجها الآخر؛ ردها، وأمسك عنها حتى تضع حملها. فإن لم تكن حاملا، وقد كان زوجها الآخر دخل بها؛ اعتدت منه ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض. وإن كانت ممن لا تحيض؛ فثلاثة أشهر.
مسألة: وسئل أبو سعيد: عن امرأة تزوجها رجل، ولم يعلم أنها في عدة، ثم علم بعد الدخول، ما القول فيها إذا كانت هي تعلم أنها في عدة من زوج، ولم يعلم هو؟ قال: معي أن هذا تزويج لا يجوز عند من علمه، وإن لم يصدقها، إذا لم يعلم أنه كان لها زوج قبله، ولا أنها كانت في عدة، ثم ادعت ذلك من بعد تزويجه بها ودخوله؛ لم يكن عليه أن يصدقها في دعواها هذه.
مسألة: وقال أبو عبد الله في التي تزوج في عدتها متعمدة لذلك: أنه لا صداق لها على الآخر. وإن كان بغلط منها؛ فإن لها الصداق.