قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٤١

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة في بقية من عدتها، ولم يعلم؟ فقال: يعتزل عنها حتى تنقضي العدة، ثم يرجع إليها بنكاح جديد.

قلت له: فما التي تحرم عليه؟ قال: تلك التي يتزوجها الرجل ولم تعتد مثل امرأة ملكها رجل، ثم مات قبل أن يدخل بها، وكانت تظن أنها /267/ لا عدة عليها، حيث لم يكن دخل بها، وظن ذلك الرجل، فتزوج الرجل؛ فهذا لا يسعه جهله. فإن كان قد دخل بها؛ أعطاها صداقها، وفرق بينهما. وإن لم يكن دخل بها؛ فرق، ولا شيء عليه.

قال غيره: المعنى أنه أراد فرق بينهما، وأما الأولى؛ فتلك قد اعتدت، وألزمت ذلك نفسها، والزوج الذي تزوجها، ولكنه ملكها، ودخل بها، وقد بقي من العدة شيء لم يكمل، وظن أنها قد أكملت عدتها، ثم ترجع إليه بنكاح جديد.

قلت له: فما التي تحرم عليه، ويعتزلها حتى تكمل عدتها، ثم ترجع إليه بنكاح جديد، وولي، وشاهدين، إن كان لم يدخل بها؟

قال(1) غيره: قال: ولو دخل بها فاعتزلها حتى خلت(2) العدة، ثم تزوجها بنكاح جديد؛ فقد قيل: إن ذلك جائز. وقال من قال: تفسد عليه، وأما الجهالة؛ تفسد عليه.

مسألة: وقال أبو سعيد: ?: في امرأة وقع بينها(3) وبين زوجها كلام ظنوا أن الطلاق قد وقع بذلك، ثم علموا لما سألوا المسلمين أن ذلك لا يقع به

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ومن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حلت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بينهما.

٢٧٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥