قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٤٤

ستة أشهر مذ تزوجها الآخر، وعلى سنتين، أو أقل مذ طلقها الأول؛ فالولد ولد الأول. فإن كان أشهد على رجعتها قبل أن تضع حملها؛ فهي امرأته، ولا يطأها حتى تحيض ثلاث حيض من بعد أن تضع ما في بطنها. فإن ولدت لستة أشهر؛ فالولد ولد الآخر، وهي امرأة الأول.

قال المصنف(1): ونفقتها في تمام عدتها من الأول على الأول، ونفقتها في حال /271/ عدتها من الآخر على الآخر، هكذا وجدت في الأثر.

(رجع) وإن أشهد(2) على رجعتها، فإذا وضعت ما في بطنها؛ فلا بأس عليه أن يطأها إذا طهرت من نفاسها، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ تزوج بها الآخر، وأكثر من سنتين مذ طلقها الأول؛ فالولد ولدها لا يلحق بالأول، ولا بالآخر. فإن أراد الأول مراجعتها، وحسن ظنه بها أنها مستكرهة؛ فلا بأس عليه. وإن لم يراجعها الأول؛ فإنها تقعد حتى تضع ما في بطنها. فإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ تزوجها الآخر بسنتين، أو أقل؛ فالولد ولد الأول، وليس للأول عليها رجعة بعد أن تضع ما في بطنها، إلا أن يخطبها في الخطاب إن كانت بقيت معه شيء من الطلاق من بعد أن تنقضي عدتها من الآخر. وإن كان قد أبانها بالثلاث؛ فليس له أن يخطبها في الخطاب حتى تنكح زوجا غير هذا الزوج؛ لأن هذا تزويج لا يُحلها له؛ لأنه غلط. فإن لم يتفقا على المراجعة، وأراد الزوج الآخر أن يخطبها في الخطاب، ورضيت به، وتزوجها بنكاح جديد، ومهر جديد؛ ولا بأس عليه في وطئها. وإن لم يتفقا؛ لم تزوج حتى تحيض ثلاث حيض من

(1) ث: المضيف.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: شهد

٢٧٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥