قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٥٢

مسألة: رجل تزوج امرأة في عدتها جهل ذلك؟ قال: يفرق بينهما، ولها ما لها كله، إلا أن يجاوز المرأة.

مسألة: قال موسى بن أبي جابر: /281/ إذا تزوجت امرأة في بقية من عدتها تعمدا، أو خطأ؟ حرمت عليه أبدا، وخالفه الفقهاء، فقال: لا تحرم.

مسألة: ومن تزوج امرأة في عدتها؟ فعليهما الحد إن كانا تعمدا على التزويج في العدة، ويفرق بينهما.

مسألة: ومن تزوج امرأة في عدتها؟ فرق بينهما، ولا حد عليهما في قولنا إلا الأدب، والضرب في ذلك.

مسألة: وإذا تعمدت امرأة، فتزوجت في بقية من عدتها، وصح ذلك، وقد دخل بها؟ فرق بينهما، ولا صداق لها. فإن جاءت بولد؛ لزمهما، ولحق نسبهما، ولم يصدقا عليه في دعواهما. فإن تعمدا جميعا. فتزوجا في العدة؛ فرق بينهما، ولا حد عليها(1)، ولها الصداق، وعليهما العدة.

مسألة: قلت له: ما تقول في رجل وقع بينه وبين زوجته شيء، مثل: برآن، أو طلاق، وكان القول فيه أنه لم يرد بذلك(2) شيئا، فتركها، ومعه أنها قد بانت منه، فتزوجت بحضرته، ثم ادعى الجهالة في ذلك، وأراد الرجعة إليها، ما تقول في ذلك؟ قال: معي أنه إذا ترك النكير بغير معنى يظهر فيه الحجة، إلا دعواه بجهالة ما يلزم له وعليه في معنى ما يدعيه؛ لم يثبت له ذلك لمعنى التصديق، أو يظهر له في ذلك سبب يستدل على معنى ما ادعى به ذلك.

(1) ث: عليهما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ذلك.

٢٧٬٠٢٤ / ٣٦٬٧٥٥