قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٥٥

أو يومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك، ظنت أنها قد تمت عدتها ثلاثة أشهر. وكذلك إذا كانت عدتها ثلاثة حيض، فحاضت اثنتين، ثم ظنت أنها قد حاضت ثلاثا، فتزوجت، ثم علمت؛ فإنه يفرق بينها وبين الآخر، ويردها الأول متى علم ذلك، ولا يطأها حتى تعتد من الآخر إن كان هذا قد جاز بها. وإن لم يردها الأول، فإذا تمت عدتها منه، وأراد الآخر تزويجها بنكاح جديد؛ ولا عدة عليها. فإذا لم يردها الآخر، فإذا انقضت عدتها من الأول؛ اعتدت من الآخر، ثم تزوجت بغيرهما إن شاءت. /285/

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة، وقد بقي من عدتها ثلاثة أيام؟ قال: يفرق بينهما. فإن كان دخل بها؛ فلها صداقها العاجل، والآجل. وإن لم يدخل بها(1)؛ فرق بينهما بغير طلاق. فإن كان زوجها الأول الذي طلقها حيا، فأراد مراجعتها؛ راجعها، ولم يطأها إذا كان الآخر دخل بها حتى تنقضي عدتها من الآخر. وإن تركها الأول؛ اعتدت الأيام التي كانت بقيت من عدتها، ثم يخطبها الآخر في الخطاب إن شاء، إذا كانا جهلا ذلك.

مسألة: سالم بن خميس المحليوي: والمرأة إذا حرمت، أو وقعت فيها شبهة على أحد، بسبب مواعدة في عدة، أو عند زوج، هل يلحق بناتها، وأمهاتها ما يلحقها من التحريم والشبهة إذا كان الموقع ذلك إلا كلام، أم لا؟ فالذي عندي أنه لا يلحق ما ذكرت ما لحقها، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل طلق زوجته، ومكثت ما شاء الله من الزمان، وتزوج بابنة أختها، وادعت المرأة المطلقة أنها لم تنقض عدتها منه، أيقبل قولها في

(1) زيادة من ث.

٢٧٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥