الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٦٠صحت الولادة فيما يجب به حكم الولد أن المرأة ولدته في ذلك بشهادة القابلة، وبغير ذلك من الصحة من الشهادات.
ومن أرجوزة الصائغي:
قلت له في رجل تزوجا … امرأة أرادها ليبهجا
أغلق من بعد عليها بابا … في خلوة أرخى بها حجابا
تقاررا من بعد ما طلقها … كلاهما بأنه لم يطها
فيما لها صح من الصداق … قد صدقوها قيل باتفاق
وأنها في الحكم لا تصدق … فيما عليها الاحتياط أوثق
وقال بعض ما عليها عدة … فافهم من الأقوال ما قد عده
ويقبل القول من الفتاة … على انقضا العدة يا سراة
إذا انقضت عشرون يوما يا فتى … بعيد تسع هكذا القول أتى
وقال بعض العلماء تسع … بعد ثلاثين وهذا يسع(1)
(1) هذا في ث. وفي الأصل: تسع.
٢٧٬٠٣٢ / ٣٦٬٧٥٥