قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢٦٠

صحت الولادة فيما يجب به حكم الولد أن المرأة ولدته في ذلك بشهادة القابلة، وبغير ذلك من الصحة من الشهادات.

ومن أرجوزة الصائغي:

قلت له في رجل تزوجا … امرأة أرادها ليبهجا

أغلق من بعد عليها بابا … في خلوة أرخى بها حجابا

تقاررا من بعد ما طلقها … كلاهما بأنه لم يطها

فيما لها صح من الصداق … قد صدقوها قيل باتفاق

وأنها في الحكم لا تصدق … فيما عليها الاحتياط أوثق

وقال بعض ما عليها عدة … فافهم من الأقوال ما قد عده

ويقبل القول من الفتاة … على انقضا العدة يا سراة

إذا انقضت عشرون يوما يا فتى … بعيد تسع هكذا القول أتى

وقال بعض العلماء تسع … بعد ثلاثين وهذا يسع(1)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تسع.

٢٧٬٠٣٢ / ٣٦٬٧٥٥