الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٦٤أنه يختلف في فسادها على الآخر والأول بهذا السبب، ولعل أكثر القول: إنها لا تفسد على الأول، وأكثر القول: إنها تفسد(1) على الآخر.
قلت له: وإذا تزوجت على السبب الذي يختلف في فسادها فيه على الأول، وماتت في ملك الآخر قبل أن يعلم الوجه في ذلك، ثم علموا الوجه في ذلك، هل للأول منهما ميراث /296/ في قول من لا يفسدها عليه بوطء الآخر؟ قال: هكذا عندي على قول من يقول بذلك؛ لأنها زوجته.
قلت له: فإن ولدت من الآخر ولدا، ومات قبل أمه، ثم ماتت أمه في ملك الآخر، هل للأول منها ميراث مما ورثت من ولدها؟ قال: هكذا عندي؛ لأنه مال لها مما استحقته بالميراث من ولدها.
قلت له: فإذا جاءت بولد منه منذ خلا بها الآخر، ودخل بها بذلك التزويج الذي يختلف في فسادها على الأول به، لستة أشهر فصاعدا، أيكون حكم الولد للآخر، أم للأول؟ قال: معي أنه يكون للآخر إذا كان في أحكام التزويج وأسبابه على غير نكير من الأول.
مسألة(2): ومما عرض سعيد بن محمد على والده من الأثر: وعن رجل طلق امرأته سرا، وراجعها سرا كل ذلك جميعا،؟ قال: تحرم عليه، وعصى ربه.
قلت لوالدي: ما تقول في ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل هذا لثبوت علم المرأة في الأصل من قول المسلمين بالرد من الشاهدين، ومعي أنه قد قيل: إذا