الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٧٥الصداق؛ فهي مصدقة فيه، ولها نصف الصداق إذا قالت أنه لم يطأها، ولم ينظر إلى(1) فرجها، ولم يمسه، فإن أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، ولم يكن شيء من ذلك.
مسألة: قوله - عز وجل -(2): ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة:236]، يعني: الجماع.
عن أبي معاوية: حتى يلج الماء، ثم عليها العدة. وقال بعض: عليها العدة بالمس والنظر، الدليل على ذلك أنه إذا مس، أو نظر؛ لم تحل لولده، ولا لوالده.
ومن غيره: قال: وقد [قال بعض](3): إذا أولج الحشفة، والتقى الختانان ولو لم ينزل الماء، وأما بالمس، والنظر؛ فلا. وكذلك إن كان يصب الماء على فرجها، ثيبا كانت، أو بكرا؛ فلا عدة عليها، /310/ إلا أن تحمل من ذلك؛ فعليها العدة وله الرجعة. وقال من قال: إذا أولج النطفة؛ فعليها العدة.
مسألة: وفي المجبوب يخلو بامرأته، ثم يطلقها؟ فإن المهر عليه كاملا إذا قالت أنه قد نظر الفرج، أو مسه، وعليها العدة إن كان ينزل. وإن كان لا ينزل؛ فلا عدة عليها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: والعنين إذا خلا بزوجته، ثم طلقها، أعليها منه عدة؟ وكذلك الخصي؟ قال: أما في الحكم إذا صحت الخلوة؛ فإن عليها العدة، وأما فيما بينها وبين الله؛ فلا تلزمها العدة إلا من الجماع، والله أعلم.