الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٩٠ما لم تكن من البينة العادلة خلاف مقالها، أو تقم حجة النكير عليه ممن صح له حكم الزوجية بها في حين ذلك، إن كان ذلك(1) الذي له في ذلك الحجة بذلك حاضرا، وإن كان غائبا؛ فله الحجة يوم يقدم، فإن قدم، وعلم، أو كان حاضرا، فترك النكير حين ذلك؛ لم تقم له بالنكير بعد ذلك حجة له في ذلك، إذا كان قادرا عليه فتركه من غير عذر يكون له به العذر، وإن ظهر(2) لنفسه عذرا بمعنى التقية، وأقام البينة على إنكار ذلك في السر بالإشهاد عليه، وأنه لم يمنعه من إظهار /329/ ذلك إلا الخوف بمعنى التقية، كان ذلك مما يشبه أن يكون فيه له به العذر، وتقوم له الحجة بذلك في ذلك متى ما وجد السبيل إلى ذلك، والقول في ذلك قوله مع يمينه إن طلب اليمين منه على ذلك، من له اليمين في ذلك عليه أنه ما قدر إلا حين أنكر؛ لأن تركه لذلك لو صح عليه مع القدرة على ذلك حجة للمرأة، والمراجع لها عليه في حكم الظاهر، وقوله "أنه تركه تقية"؛ لا يقبل في الحكم حتى يصح عذره في ذلك بحجة تصرح في شهادتها له على ذلك المراجع، أو المرأة، أنه ممن يتقي في ذلك، أو يشهر في الدار عليه ذلك، فتكون له الحجة بذلك في ذلك من قوله، ولو لم يشهد عن إنكار ذلك، وتغييره في السر في حينه، وإن كان الإشهاد إذا قدر عليه أحزم وأقوى بمعنى الحجة؛ فالقول قوله في ذلك مع يمينه إن طلب منه اليمين من له في ذلك اليمين عليه، إذا قال أنه إنما ترك النكير في حين وقوع ذلك تقية، وخوفا إن صح بوجه أن خصمه ذلك ممن يتقى في ذلك، وعلى كل حال؛ فالمراجع لها على معنى