الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٩٤بفسادها عليهما جميعا. وقيل: لا تفسد بذلك على واحدهما. وقيل: إنها تفسد على المراجع لها، الواطيء لها دون زوجها، وعلى كل حال، فالتزويج بالمراجعة على معنى الاطمئنانة منفسخ، وإنما الاختلاف في فسادها عليه بعد انفكاكها من زوجها، على معنى قول من لا يفسدها بذلك على الزوج، وإذا ثبت قول من لا يفسدها على الزوج، وأراد أن يسكن إليها زوجها ويطأها، فليعتزلها من وطء المراجع لها حتى تحيض إن كانت ممن تحيض، وعدتها بالحيض ثلاث حيض، أو يمضي لها من الأشهر ثلاثة إن كانت لا تحيض من [كبر، أو صغر](1)، أو تضع ما في بطنها، وتطهر وتطّهّر، أو تأتي عليها اثنا عشر شهرا إن استريبت في الحمل، وإن أخرجها زوجها، أو خرجت منه بمعنى لا تكون فيه على الزنا محدودة، من موت، أو طلاق، أو خلع، أو إيلاء، أو ظهار، أو ما أشبه ذلك من حرمة، أو غيرها مما يشبه معنى ذلك، وأراد المراجع لها أن يراجعها على معنى قول من لا يفسدها عليه بذلك؛ فليكن بتزويج جديد، وإن كانت صادقة في النكاح والطلاق، إلا أنها كاذبة في ادعائها الوطء منه لها؛ كان الخروج عليها من ذلك بمعنى اللازم؛ إذ لا يسعها الإقامة في(2) ذلك على محجور، وقولها /335/ في معنى الحكم إن قالت أنها في ذلك كاذبة؛ إنه إن كان الوقوع في المراجعة قد كان على معنى الحكم في ذلك، والتصريح فيه من قولها في نفس الوطء، أنه وطئها وطئا يوجب العدة والغسل عليها؛ لم يكن إنكارها ذلك بعد إقرارها به حجة في معنى الحكم لها، ولا عليه، ولو كانت في السريرة صادقة إلا أن