الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٠٤ولا ينحصر بعضها، ولا بعض لأقل منها، وذلك في الفقه مبسوط بعضه لمن تأمله، وعرف مخارج ما يخرج على ذلك منه، وما هو خارج في المعنى على خالص الأحكام في الإسلام، ومن توسع في قبول ذلك منها على معنى الاطمئنانة بعد أن اطمأنت نفسه إلى ذلك من قولها، وزال الريب من قلبه في ذلك منها، ولم يحك الشك بصدره في صدقها، ولم تدخل عليها في ذلك معه أسباب التهمة بالكذب، /348/ وسعه في حق ذلك حتى يصح معه باطل ما دخل فيه من ذلك بوجه، وله التثبت على ذلك بذلك، ما لم ينفسخ ذلك منه بوجه، وقولها ذلك حجة لها فيما معها إن كانت صادقة في قولها ذلك، ويجوز لمن صح معه ذلك، ولمن لم يعلم ذلك جزما، ولم يصح معه أنها من ذوات البعولة، ولا أنها تدعي الخروج من زوج صح له حكم الزوجية بها من غير ما أن تقوم لها في ذلك حجة حق، ولا أنها في ذلك الوقت، والحين من ذوات العِدد، أن يتزوجها على ذلك على معنى الحكم، وله التثبت بها إذا كان قد دخل في تزويجها على معنى حكم السلامة من ذلك، حتى يصح معه باطل ما دخل فيه من ذلك بوجه، وإن ادعى ذلك الذي تدعي الخروج منه أنها زوجته، وقامت لكل واحد منهما بحجة عند التحاج أنها زوجته، وتكافأت الدعاوى في ذلك والبينات، ونزلوا إلى الأحكام عند الحكام؛ كان الحكم في ذلك فيما قيل بإثبات ما قد صح ثبوته في الأصل، حتى ما يزيله بوجه يوجب إزالته مع إبطال الحادث من ذلك، حتى يصح ثبوته بوجه يوجب إثباته بانحلال الأول؛ لخروجها منه بمعنى يصح به انفكاكها منه من حكم الزوجية منه؛ وقيل: إنه لا ينقض ذلك التزويج على ذلك، ولا تحل عقدته لمعنى التكافئ /349/ والتساوي في ذلك من البينات