قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٢٠

مسألة: وأما تعريض المرأة قولها للرجل في العدة بالتزويج؟ فلا يضر، ما لم تكن من الرجل مواعدة، ويتعرض في العدة.

مسألة: وعن أبي علي ?: /367/ سئل عن رجل قال لامرأة في عدتها: "أريد أن أتزوجك"، ولم تقل شيئا، ثم تزوجها؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: فإن قالت: "نعم"، ثم تزوجها؟ قال: لا يفرق بينهما.

قلت: فما القول الذي يفرق بينهما عليه؟ قال: كما قال الله إذا تواعدوا.

مسألة: وعن أبي معاوية: في الذي يخطب المرأة في العدة، ويواطئها على الصداق، ولم يعقد عقدة النكاح حتى انقضت العدة، أيحل له أن يتزوجها؟ فإن كان لم يتزوجها؛ فلا يتزوجها، وإن تزوجها؛ لم أتقدم على الفراق بينهما، وقال: وقال بعض المسلمين: يفرق بينهما.

مسألة: ووجدت في جواب موسى بن علي إلى محمد بن محبوب ?: وعن رجل واعد امرأة في عدتها، فقال لها: "إذا خلت عدتك تزوجتك"، فلما خلت عدتها تزوجها، هل يفرق بينهما؟ فما نقوى على الفراق حتى تعطيه ذلك بلسانها.

وعنه: إن قال: "إذا انقضت عدتك تزوجتك"، فسأل المسلمين؛ فقالوا: لا ينبغي ذلك، فرجع فقال: "إني قد سألت المسلمين عن ما وعدتك، وإني قد رجعت عن ذلك الميعاد، وليس لي فيك حاجة، فتزوجي من شئت"، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها في الخطاب، هل يجوز له ذلك؟ فما نرى أنها تفسد عليه.

مسألة: /368/ وقال: في رجل طلب امرأة في عدتها، وهو يعلم أنها مميتة، أو مطلقة، وواعدته، ثم رجع إليها فتاب من ذلك، وأعلمها أنه لا يأخذها، وقد

٢٧٬٠٩٢ / ٣٦٬٧٥٥