قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٢٧

مسألة: وسئل عن رجل قال: "لو كانت فلانة ليس لها زوج، لكنت آخذها"، وسمعت هي بذلك، وهي متزوجة، وحين قال، كان لها زوج، ثم خرجت من زوجها بطلاق، هل له أن يأخذها؟ قال: معي أنه يخرج في المعنى من قول أصحابنا: إنه لا يأخذها.

قلت له: أرأيت لو خرجت من زوجها ذلك الذي قال ذلك، وهي معه، فلم يأخذها، ثم تزوجت غيره فطلقها، هل له أن يأخذها؟ قال: معي أنه يشبه معنى الأول فيما يخرج عندي من قولهم.

قلت له: فإن خرجت من أحدهما بلعان، هل له أن يأخذها؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه يأخذها إذا قذفها زوجها، ولاعنها.

قلت له: فإن أقرت معه بالزنا، فصدقها، وطلقها لأجل ذلك، هل له أن يأخذها؟ قال: معي أنه يخرج في المعنى من قول أصحابنا: إنه لا يأخذها.

قلت له: فهل قيل: "إن له أن يأخذها إذا خرجت من زوجها بعد هذا بوجه غير اللعان من موت، أو غيره"؟ قال: معي(1) أما الموت لا أعلم أنه له /376/ ذلك فيما قيل على ما يخرج على هذا المعنى.

قلت له: وكذلك الطلاق، هل قيل: "إن له ذلك، إذا خرجت منه"، به فيما قيل؟ قال: ليس أعلم أن له ذلك فيما قيل.

قلت له: وكذلك إن بانت منه بحرمة، لا تحل له أبدا؟ قال: ليس أعلم أن له ذلك فيما قيل، إلا أني لا أعرف ما هذه الحرمة.

(1) زيادة من ث.

٢٧٬٠٩٩ / ٣٦٬٧٥٥