الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٣٤مسألة: الزاملي: /384/ في صبية طلقت، وقد تبين فيها شيء من علامات البلوغ، غير أنها لم تحض، فلما مضت ثلاثة أشهر بعد تطليقها، خطبها رجل ليتزوجها، وقال أهلها والرجل الذي يخطبها أنهم يحسبون أن البلوغ لا يكون إلا بالحيض، فواعدوه بالتزويج بها بعلمها ورضاها، ثم قيل لهم: إن هذه عدتها سنة كاملة، أيجوز لهذا الرجل تزويجها بعد مضي سنة، أم قد حرمت عليه؟ قال: إذا مضت سنة ولم يظهر بها حمل؛ فيعجبني أن لا تحرم عليه؛ لأن هذه العدة جعلوها احتياطا على الحمل، فلما لم يظهر بها حمل؛ لم تكن عدتها إلا ثلاثة أشهر، والله أعلم.
مسألة عن صالح بن وضاح: وفيمن قال لمملوكته التي زوجها: "إذا فارقك زوجك لأتسراك"، هل تحل له إن فارقها؟ قال: نعم، تحل له بعد انقضاء عدة الطلاق، وليس هي كالحرة، أسرّ ذلك، أو أظهره، والله أعلم.
[مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل طلب إلى أمة نفسها، وهي في عدة من زوج مات عنها، أو طلقها، ووعدته التزويج، أو كان المطلب إلى سيدها، ووعده سيد الأمة للتزويج؟ فلا بأس بذلك، وإن أراد تزويجها له؛ جائز، والأمة في هذا غير الحرة](1).
مسألة: وعن أبي علي ?: أنه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التزويج إلا حتى يطلب إليها تزويجها وتوعده ذلك، فأما من طلب ذلك إلى بعض من يلي أمرها غيرها، أو كَلمَها في ذلك حتى توعده، أو كلمها في ذلك، فلم تعده (خ:
(1) زيادة من ث.