قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٤١

منها، وتزوجت، أخذها الأول الذي تزوجها أو غيره، أيكون هذا جائز، ولو كانت ما نوته من عدتها؟

الجواب: إن كان /392/ لم يدخل بها؛ جاز له تزويجها، وعندي أنها لو لم تنو تلك كمال عدتها. وأما إن كان دخل بها على الجهالة؛ ففي جواز تزويجها له اختلاف، والله أعلم.

٢٧٬١١٣ / ٣٦٬٧٥٥