الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٤١منها، وتزوجت، أخذها الأول الذي تزوجها أو غيره، أيكون هذا جائز، ولو كانت ما نوته من عدتها؟
الجواب: إن كان /392/ لم يدخل بها؛ جاز له تزويجها، وعندي أنها لو لم تنو تلك كمال عدتها. وأما إن كان دخل بها على الجهالة؛ ففي جواز تزويجها له اختلاف، والله أعلم.
٢٧٬١١٣ / ٣٦٬٧٥٥