قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٤٣

مسألة: ومن طلق امرأته؟ فلا يتزوج بأختها ما كانت تلك في عدة منه. وأما إن ماتت؛ فلا بأس أن يتزوج بأختها من حينه.

قال أبو سعيد: فإن تزوج بأختها من حينه؛ لم يحل له أن يطهر الميِّتَةَ، ولا ينظر منها محرما.

مسألة: وقال أبو عبد الله: فيمن تزوج أخت امرأته في بقية من عدتها؟ قال: يفرق بينه وبين المؤخرة. وإن كان دخل بها؛ حرمتا عليه جميعا إذا تعمد لتزويجها. وإن كان لم يدخل بالمؤخرة؛ فرق بينهما، فإذا أكملت التي طلقها عدتها منه؛ فله أن يرجع إلى الآخرة بنكاح جديد، إذا كان تزويجه بها غلطا منهم، أو في العدة، (وفي خ: غلطا منهما في العدة). وإذا كان لم يدخل بالآخرة، فأراد أن يرد الأولى في بقية عدتها؛ فله ذلك.

مسألة: وعن رجل تزوج بامرأة، ثم ماتت /394/ من بعد أن دخل بها، هل له أن يتزوج بأختها من حينه؟ قال: لا بأس إن تزوج بأختها من حينه. فإن كان قد تزوج بأختها، وهي لم تطهر؛ فلا أرى له أن يطهرها. فإن طهرها، وقد تزوج بأختها، ولم ينظر الفرجين، ولم يمسهما؛ فما أفرق بينه وبين التي تزوج.

مسألة: وعن الرجل يطلق زوجته ثلاث تطليقات، هل يجوز له أن يتزوج أختها، أو يتزوج رابعة غيرها، أو حتى تعتد؟ فهذه مثل الأولى؛ فلا يجوز له أن يتزوج أختها، ولا رابعة غيرها، ولا خالتها حتى تنقضي عدتها.

مسألة: وعن الرجل يبارئ زوجته، هل يجوز له أن يتزوج أختها، أو رابعة غيرها، أو حتى تعتد؟ فهذه مثل الأولى، وما دامت في العدة؛ فلا يتزوج على ما وصفت لك.

٢٧٬١١٥ / ٣٦٬٧٥٥