الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٤٤مسألة: ومن طلق امرأة وواعد أختها التزويج في عدتها؟ فما أحبّ له ذلك. فإن واعد، ولم يتزوج، حتى انقضت عدة أختها(1)؛ فلا أقدم على الفراق؛ لأنه لم يواعد مطلقة، ولا مميتة، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: فيمن طلق زوجته، وهي غير حاضرة، ولم يخبرها إلى أن مضت ثلاثة أشهر إذا كانت تعتد بالأشهر، فإذا خلت /395/ الثلاثة، هل يجوز له أن يتزوج أختها، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قال من قال: جائز له أن يتزوج أختها إذا انقضت ثلاثة أشهر مذ طلقها. وقال من قال: بعد ثلاثة أشهر مذ تعلم المطلقة بالطلاق، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا يملك رجعتها إلا برضاها، وأراد أن يتزوج أختها، أيجوز أن يتزوجها قبل انقضاء عدة أختها، أو رابعة غيرها. وقول: لا يتزوج أختها ولا رابعة، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
قلت له في رجل قد واعدا … أخت التي طلقها وأبعدا
في عدة الأخت بلا تزويج … فقال لي ما فيه من تحريج
(1) زيادة من ث.