الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٤٩طلاقها"، يقول: "تطليقة، أو تطليقتين بحقها الذي سمى به بكذا وكذا من الحق"؛ وكل هذا جائز مع الفقهاء، وأما التأكيد، فيه مبالغة من الشبهة، طلب السلامة، كما ينظر الناظر من ذلك وجه الصواب، والله الموفق للحق والعدل.
مسألة: وجائز الرد بشهادة رجل وامرأتين، ولا يجوز بالنسوة وحدهن إلا ومعهن رجل، ولا يجوز بالصبي، والرجال في هذا أولى، ورجل، ونساء؛ جائز، ولا يجوز بالنساء ولول م يوجد غيرهن. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: ولا يجوز الرد بحضرة شاهد واحد /401/ على القول الذي نراه، ونعمل عليه، ولو كان الشاهد نبيا من الأنبياء، أو ملكا من الملائكة، وتحرم الزوجة على زوجها إن وطئها بذلك الرد. وأما الصداق، فإن كان الزوج عالما أنه لا يجوز الرد بشاهد واحد، والمرأة غير عالمة؛ فيلزمه لها صداقان، وإن كان الزوج غير عالم أن الرد لا يجوز بحضرة شاهد واحد؛ فقول: يلزمه لها صداق غير الصداق الأول. وفيه قول: إنه يلزمه صداق ثان، والله أعلم.