قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٥٢

رددتك، وفلان وفلان حاضرون"، وصدقته، ولم تسألهم، وأمكنته من نفسها؟

الجواب: جائز على اطمئنانة القلوب، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن خالع زوجته وردها في غيبتها، فلما بلغها خبر الرد، قالت: "لا أرضى"، ثم رضيت من بعد، ودخل بها من غير تجديد للرد، أتحرم عليه، أم لا؟ قال: يعجبني أن لا تحرم عليه، وفيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن طلق زوجته تطليقة ثم أشهد على رجعتها شاهدا واحدا؟ فعن مسعدة أنه جائز، وهو قول خلاف جماعة الفقهاء. وهو قول قومنا: إنه إذا وطئها فهو رد منه لها.

قال غيره: هذا /405/ رد حرام لا يجوز، ويفرق بينهما عند أصحابنا.

مسألة: قال بشير: عن أبي زياد عن مسعدة بن تميم: أن الرجل يرد زوجته بشاهد واحد، ثم يطأها؟ أنه جائز. قال: وأما قومنا، فيقولون: إذا وطئها (ع: فقد ردها). وبعضهم يقول: إذا قبّلها؛ فقد ردها. ويقولون: إن عليه أن يشهد، فإن لم يشهد حتى يطأها؛ فقد ردها، وإنما هذه الشهادة في قولهم مثل الشهادة في البيع إن لم يشهد لم يفسد البيع، والإشهاد على الرجعة يستحب عند أصحاب أبي حنيفة، وليس بواجب. وقال الشافعي في أحد قوليه: إنه واجب، وقال: وتجوز المراجعة بالفعل كما تجوز بالقول، وقول الشافعي: لا تجوز إلا بالقول.

٢٧٬١٢٤ / ٣٦٬٧٥٥