الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٥٦ولم يعلمها شاهد الطلاق من قبل ذلك؟ فإنه يدركها. وإذا أعلمها شاهد الطلاق، وشاهد الرد معا، وقد انقضت عدتها؛ فإنه يدركها. وإذا أعلمها شاهد الطلاق، وفارقها، ثم أعلمها شاهد الرد من بعد ذلك، وقد انقضت عدتها؛ لم يدركها، وإذا أعلماها الشاهدان على الطلاق، ثم لم يفارقها حتى أعلمها أحد الشاهدين على الرجعة، وكرهت أن ترجع إليه، وتزوجت، ثم جاء الشاهد الثاني وأعلمها بالرد؛ فتزويجها جائز إذا لم يعلماها الشاهدان على الرد جميعا مع الشاهدين على الطلاق في وقت واحد من قبل أن يفارقها شاهد الطلاق، فإذا طلقها بعلمها، ثم أشهد شاهدين بالرد بغير علمها، ثم أعلمها هو، أو أحد الشاهدين من قبل أن تخلو عدتها، فلم تصدقه، فلما انقضت عدتها أعلمها /410/ الشاهدان على الرد من قبل أن تزوج؛ فإنه يدركها، وإن كرهت إذا كان الشاهدان عدلين، وإن كان غير عدلين؛ لم يدركها، وإذا طلقها بعلمها، ثم أشهد شاهدي عدل على رجعتها بغير علمها، ثم جاء إليها فوطئها من قبل أن تحيض ثلاث حيض منذ طلقها، ومكنته من وطئها(1)، وذلك معها على حال الفجور، ولم يعلمها هو أنه ردها، ولا أعلمها الشاهدان بعد ذلك على الرجعة؛ فإنه يحل له وطئها، ولا يفسدها عليه ذلك الوطء بتلك النية، وإنما وطئها وهي زوجته، وذلك إن أعلمها الشاهدان بالرد من قبل أن تنقضي عدتها، فعلمت أنما وطئها من بعد الرد قبل أن تنقضي عدتها، ولا يضرها تلك النية.
مسألة: وعن رجل أبرأ زوجته، وأبرأته مما لها، ثم ذهب فردها مع شاهدين عدلين بغير رأيها، ثم أعلمها قبل الوطء، قلت: هل يجوز هذا الرد؟ قلت: فإن
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وطئه