الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٦١ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا. /416/ وقيل: إذا صدقته ووطئها بقوله، أو بقول أحد الشاهدين، ويأتيها بالشاهدين في العدة، أو بعد انقضاء العدة، فإن لم يأتها بالشاهدين؛ فقد أساء، وقد تم ذلك.
مسألة: وعن رجل له امرأة في قرية، وهو في قرية أخرى، ثم طلقها، ثم أشهد على رجعتها، فوصل إليها خبر الطلاق، ولم يصل إليها خبر الرد حتى انقضت عدتها، وتزوجت زوجا آخر، ثم آتاها زوجها الأول، فأقام بينة بأنه قد ردها في العدة؟ قال: الزوج الآخر أحق بها، و(1) إذا لم تعلم برده قبل انقضاء عدتها، ويعلمها الشاهدان، أو أحدهما؛ فهي أولى بنفسها، تزوجت أو لم تزوج.
مسألة: وإذا طلق الرجل زوجته، وهو في قرية غير قريتها، ثم أشهد بردها، فوصل إليها خبر الطلاق، ولم يصل إليها خبر الرد حتى انقضت عدتها؟ فإذا لم تعلم برده قبل انقضاء عدتها، أو يعلمها الشاهدان، أو أحدهما؛ فهي أولى بنفسها، تزوجت أو لم تزوجت.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: ومن بعث بطلاق زوجته إليها مع شاهدين؟ طلقت إذا أعلماها /417/ الشاهدان. فإن أعلمها أحدهما؛ طلقت، وإن أنكر؛ فعليهما إحضار الشاهدين. وأما الرجعة؛ فلا تجزي إلا بشاهدين، فإن أعلمها أحدهما؛ لم تجز(2).
مسألة: ومنه: والذي طلق زوجته، وردها مع شاهدين، ولم يعلماها حتى تزوجت برجل، ثم أعلماها؟ لم ينتفع بذلك، وإن أعلماها قبل التزويج في العدة؛