الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٦٥/421/ إلا أن يكون الشهداء رجلا وامرأتين؛ فيجوز ذلك في الرد والتزويج، والله أعلم.
مسألة: و(1) في رد المطلقة بحضرة غير الثقات؟ يجوز إذا كانت حاضرة. وأما في غيبتها؛ فلا يجوز إلا بشهادة(2) العدول، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: عن هاشم بن غيلان: وعن رجل طلق امرأته، فأتى في العدة، فقال لها: "قد راجعتك"، فقالت: "لا أقبل قولك حتى أسمع البينة بالرجعة"، فلم يفعل حتى انقضت عدتها؟ قال: أرى إن شهد(3) الشاهدان بعد انقضاء العدة أن الرجعة كانت في العدة، فقد ألزمها حجته، وهي امرأته.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا، أنه إذا أعلمها الزوج في العدة، أو أحد الشاهدين، ثم صح أن الرد كان في العدة؛ فهي امرأته، وإن لم يعلمها الزوج، ولا أحد الشاهدين حتى انقضت العدة؛ فلا يدركها، ولو صح الرد في العدة. وقال من قال: لا يدركها ولو أعلمها هو. أو أحد الشاهدين؛ حتى تصدقه في ذلك، ويطأها في العدة. وقال من قال: حتى تصدقه، أو تصدق أحد الشاهدين، وطئها، أو لم يطأها إذا صح الرد في العدة. وقال من قال: حتى يطأها في العدة، صدقته، أو لم تصدقه؛ فلا يدركها إلا حتى يعلمها الشاهدان في العدة. وقال من قال: يدركها إذا /422/ صدقته ووطئها، ويأتيها بالشاهدين،