الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٧٧نعم"، فقال: نعم، أيجوز هذا، ويكون ردا، أم لا؟ فعندي أنه يخرج إقرارا منه بالرد لا ردا. (ولعل قد عارض في هذه المسألة من عارض، وقال: إذا كان /437/ النكاح يصح بلفظ الغير؛ فالرد ليس بأشد من النكاح)، وأنا يعجبني تجديد هذا الرد إن كان بعد لم يدخل بها بعد هذا الرد، وإن كان قد جامعها بعد هذا الرد؛ فيسأل المسلمين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد: وفي الذي حضر عند رجل يرد زوجته فقال له: "نشهد عليك يا فلان، أنك قدر رددت زوجتك فلانة بنت فلان بحقها، وصداقها على ما بقي من طلاقها"، قال: "نعم"، ودخل بها، ودخل على زوجته بهذا الرد، أتحرم عليه زوجته، أم لا؟
الجواب: لا تحرم عليه، والمأمور به أن يردها بلفظه، والله أعلم.
مسألة لغيره: فيمن قال لآخر: "كذا يا فلان، قد رددت زوجتك فلانة بحقها، وعلى ما بقي من طلاقها"، "فنعم"، ولم يلفظ بلفظ الرد، أيجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: يجزيه قياسا على التزويج، ويعجبني أن يلفظ الرد بنفسه إن لم يكن جاز بها. وإن جاز؛ جاز الرد إن شاء الله، والله أعلم.