قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٧٨

الباب الرابع والثلاثون في رد المطلقة، وإلى متى يدركها؟

ومن كتاب بيان الشرع: رجل طلق زوجته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثم حاضت ثلاث /438/ حيض، وطهرت من الثالثة، ولم تغسل(1)، ثم ردها، هل يملك رجعتها؟ قال: معي أنه يملك رجعتها في بعض قول أصحابنا، ما لم تجاوز صلاة حتى فات وقتها انتظارا له بمعنى الرجعة. وقيل: إذا طهرت، فقد فاتته بمعنى الطهر. ولعل القول الأول أكثر في قول أصحابنا.

وقال في القروء: ما هو، الحيض، أو الطهر الذي بينهن؟ فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فبعض يقول: الحيض. وبعض يقول: الأطهار.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا حاضت المرأة المطلقة الحيضة الثالثة، وهي في عدة من مطلقها الذي يملك الرجعة، وأراد أن يردها قبل أن تغسل(2) من الحيضة الثالثة؟ فله ذلك. وإن أخرت هي الغسل ليدركها، ليردها حتى فات وقت الصلاة؟ فلا يدركها، وعليها كفارة تلك الصلاة التي ضيعتها، تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم ستين مسكينا.

مسألة: ومن غير جامع ابن جعفر: عن أبي معاوية: وسألته عن امرأة اغتسلت من آخر طهرها رأسها، وبقي بدنها، هل يدركها زوجها؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ وأنا أقول: إذا بقي أكثر بدنها؛ أدركها /439/ زوجها.

(1) ث: تغتسل.

(2) ث: تغتسل.

٢٧٬١٥٠ / ٣٦٬٧٥٥