قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٧٩

ومن غيره: وقال من قال: إذا غسلت فرجها ورأسها؛ فقد فاتته، ولا تتزوج حتى تحل لها الصلاة. وقال من قال: ما لم تحل لها الصلاة بالطهارة؛ فلزوجها أن يردها.

مسألة: والمطلقة إذا غسلت فرجها ورأسها من الحيض؟ لم يدركها زوجها في قول بعض المسلمين؛ وقول: إذا بقي منها شيء من بدنها لم تغسله؛ إن زوجها يدركها، وبالقول الأول نأخذ، والله أعلم.

مسألة: وقال أبو عبد الله، وأبو زياد: في الحائض إذا غسلت رأسها من الحيضة الثالثة؟ إن زوجها لا يدركها.

ومن غيره: قال أبو سعيد رضيه الله: وقد قيل: إنه يدركها ما لم تحل لها الصلاة. وقال من قال: يدركها ما لم تغسل رأسها، وفرجها.

مسألة: والمعتدة إذا ردها زوجها، وقد جعلت الغسل في إحدى شقي رأسها؟ فإنه يدركها. فإن كانت قد أغشت رأسها كله الغسل، ولم تفض عليه الماء؛ فقد بانت. وقول: لا تبين حتى تصب على رأسها القراح، وتغسله، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: في امرأة مطلقة رأت الدم في الحيضة الثالثة يوما، ثم طهرت، وصلت أيام حيضها كله؟ فليس لزوجها الأول /440/ أن يراجعها، وقد انقضت بذلك عدتها منه. وقيل: ليس لها أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة، وتغسل، ثم تزوّج إن شاءت.

ومن الكتاب: ومطلقة كان حيضها في وقتها عشرة أيام، فجاءها الدم في حيضها في وقتها ثلاثة أيام، وإذا كان ذلك في الحيضة الثالثة؛ فليس لزوجها أن يراجعها، ولا نحب أن تزوج حتى تحيض حيضة تامة عشرة أيام، كما عودت. وأحبّ أنا أن تتم عشرة أيام بتلك الثلاث التي كانت في الدم، ثم تزوج، مخافة

٢٧٬١٥١ / ٣٦٬٧٥٥