قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٨٠

أن يراجعها الدم، وليس عليها أن تنتظر حيضة أخرى، وقد حاضت ثلاثة أيام بتلك الثلاث التي كانت في الدم.

وعن هاشم: في مطلقة كان وقت حيضها تسعة أيام، فحاضت يومين، ثم انقطع عنها الدم؟ قال: إن لم يراجعها الدم؛ فقد انقضت العدة.

ومن الكتاب: وقال من قال: إذا رأت الدم يومين، ثم طهرت؛ فليس بحيض حتى تكون ثلاثة أيام، ثم هو حيض. وقال من قال: إذا رأت الدم، وكان عادة لها؛ فهو حيض، وكذلك امرأة أسقطت سقطا بيّنا، ثم أسقطت سقطا بعد ثلاثة أيام؛ ففي هذا، وفي الأول اختلاف، ونحن نحب أن يؤخذ في هذا بالاستحاطة في العدة، والصلاة، والرجعة؛ /441/ أن تكون إذا طهرت على ما كانت صلت، وتنقضي عدتها بذلك الحيض. وإن كان مطلقها لا يمكن له أن يراجعها، ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض، كل حيضة ثلاثة أيام لحال الاستحاطة، وكذلك تكون عدتها من السقط الأول الذي طلقها، ولا يمكن له ردها، وكذلك في الأربعين يوما للنفاس من السقط الأول لحال الصلاة. وأما التزويج، والوطء؛ فحتى تنقضي أربعون يوما منذ أسقطت الآخر.

مسألة: ومن الجامع أيضا: والتي تكون في سفر، ولا تجد الماء؟ فإذا تيممت من طهر الحيضة الثالثة؛ فقد انقضت عدتها، ولها أن تزوج إن شاءت، وليس لزوجها الأول أن يراجعها. وإن راجعها بعد أن طهرت قبل أن تيمم؛ فذلك له، إلا أن تكون أخرت التيمم، أو الغسل حتى فات وقت صلاة، وقد رأت الطهر، ولم تغتسل؛ فلا يدركها زوجها.

٢٧٬١٥٢ / ٣٦٬٧٥٥