قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٨١

وقال أبو الحواري: حتى تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، وإلا فإن زوجها يدركها ما لم تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، هكذا حفظنا. وقال من قال: حتى تيمم لصلاة فريضة، ثم لا يدركها.

مسألة: رجل طلق امرأته في السفر، فحاضت ثلاث حيض فطهرت، فلم تجد ماء، فتيممت قبل أن تجيء الصلاة، هل لزوجها أن /442/ يراجعها؟ قال: والله أعلم، إن تيممت في الوقت؛ فهي أملك بنفسها، وإن أخرت الغسل، والتيمم لكي يراجعها؛ فلا أرى أن يراجعها.

قال أبو سعيد: إذا عدمت الماء فتيممت؛ فقد قيل: إنه لا يدركها زوجها، وأحسب أنه قيل: يدركها ما لم تيمم لصلاة تحضر؛ لأنها غير مخاطبة بالتيمم الآن إلا للصلاة. وأما إن أخرت التيمم؛ فإن زوجها يدركها ما لم يمض عليها وقت لزوم التيمم بحضور صلاة جاء وقتها؛ فإنه قيل: لا يدركها على هذا.

(رجع) مسألة: وإذا غسلت المطلقة بماء نجس من آخر حيضة عند طهرها؟ فقيل: إنها تفوت الذي طلقها، وعليها أن تغسل بماء نظيف، ولا تزوج حتى تغسل بماء نظيف.

قال أبو المؤثر: إذا غسلت بماء نجس، وهي لا تعلم أنه نجس؛ لم يدركها. وأما إن كانت اغتسلت بالماء النجس عمدا، وهي تعلم أنه نجس؛ فهو يدركها ما لم تعد الصلاة. وإن أخرت الغسل بعد الطهر حتى يمضي وقت الصلاة التي حضرت لحال رد زوجها؛ فقد فاتته، ولا ينتفع بذلك.

مسألة: قال أبو الحسن: في التي تطهر من الحيضة الثالثة، ولا تجد ماء فتيمم بالصعيد؟ إنها تفوت زوجها، حتى تيمم لصلاة فريضة. وقال من قال: /443/ حتى تيمم لصلاة ما كانت. قال: وأما نحن فنقول: لصلاة فريضة.

٢٧٬١٥٣ / ٣٦٬٧٥٥