قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٨٨

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي الذي يشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات، فقالت المرأة: "لم تبق لك علي رجعة"، فقال الزوج: "إني أشهد على رجعتها من غير طلاق"، القول قول من منهما؟ قال: إذا لم يقر بالطلاق، وإنما أقر بالرد ثلاث مرار؛ لم يحكم عليه عندي بطلاق من أجل الرد إذا اعتذر في الرد بوجه غير وجه الطلاق، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي الزوجين إذا جرى بينهما طلاق، وأراد الزوج أن يردها، فقالت أنها أبرأته من شيء، وقال الزوج: إنها ما /449/ أبرأته؟ أن القول قول الزوج. وإن طلبت منه اليمين أنها ما أبرته من شيء منه؛ فلها عليه اليمين منه على قول. وقول: لا يمين لها عليه. فإن نكل عن اليمين؛ منع عن ردها على القول الأول، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها؟ فهي تعدل ثلاثا، ولا رجعة له إليها، ولا عدة عليها، وتنكح من يومها إن شاءت، ولها نصف ما فرض لها، وإن شاء خطبها في الخطاب. فإن نكحها؛ فهي معه بتطليقتين.

مسألة: وعن أبي عبد الله: وعن رجل ملك امرأة، وكان معها ما قدر الله، ولم يطأها، كان يأتي الفرج، ولا يجوز إليها، ثم طلقها، أله أن يشهد على رجعتها، أو بنكاح جديد وتزويج الولي؟ فعلى ما وصفت: فلا أرى له إليها رجعة، إلا بنكاح جديد، وتزويج الولي برأيه ورأيها، وأرى عليها بذلك العدة.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، هل يكون بينهما رجعة إلا بإذن الولي؟ قال: معي أنه قيل: لا مراجعة بينهما، إلا بتزويج

٢٧٬١٦٠ / ٣٦٬٧٥٥