الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٨٩جديد، بولي، وشاهدين، وصداق، ورضى المرأة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحي: وعن /450/ رجل طلب مني أن أشهد عليه ليرد زوجته، ولا أعرفه باسمه، ولا زوجته، أيجوز ذلك، أم لا؟ قال: جائز ذلك، والله أعلم.
مسألة -لعلها من كتاب الضياء-: ومن طلق زوجته، ومضت مدة في مثلها تنقضي عدتها، ثم جاء إليها، فأشهد على ردها، فقالت: "قد انقضت عدتي"؟ فلا يقبل منها. وإذا قالت قبل أن يردها: "قد انقضت عدتي"؛ فالقول قولها.
قال غيره: -ولعله أبو نبهان والله أعلم-: لا أعلم وجها يوجب الفرق في قبول قولها في ذلك قبل الرد، وبعد الرد، كما قاله في ذلك في قوله من الفرق في قولها أنه مقبول في ذلك قبل الرد، ومردود بعد الرد، ولكنا نقول في ذلك على سبيل الاجتهاد في النظر، واقتباس معنى الحق في ذلك، من معنى ما قاله في ذلك أهل البصر أنه يكون القول قولها في ذلك، وأنها هي المصدقة المأمونة على ذلك، إذا قالت أنها قد انقضت عدتها فيما يمكن فيه انقضاء العدة من المدة، فيما لا يطلع عليها في ذلك سواها، وسواء قالت ذلك قبل الرد وبعد الرد؛ فكله في المعنى سواء، إلا أن يكون كون الرد بعد الإقرار منها بأنها بعدُ في العدة؛ وعلى ذلك وقع الرد بلا أن يخلو لها بعد الإقرار بذلك من الوقت قبل الرد، ما يمكن انقضاء عدتها فيه، فإنه في هذا الموضع لا يقبل قولها بعد الرد، إذ قالت بعد الرد أنها قد انقضت /451/ عدتها قبل الرد؛ لأنه يخرج في المعنى قولها ذلك على معنى الدعوى لفسخ ما قد صح عليها بالرد ثبوته من أحكام الزوجية، وإن كان قد كان وقوع الرد قد خلا من الوقت بعد الإقرار قبل الرد، ما قد يمكن فيه انقضاء عدتها، فلا نقول إلا أنه يكون القول قولها إذا قالت قد انقضت عدتها