الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٩٥مسألة: ومنه: ومن أراد أن يرد زوجته، ولم يحسن اللفظ، فقال له من حضر: "قد رددت زوجتك فلانة هذه على ما كنتما عليه من الزوجية؟ "، فقال: "نعم"، هل يكفي؟ قال: لا، وإن أتبع لفظه بلسانه أجزى وجاز، والله أعلم.
وقال في موضع آخر: فعندي أنه يخرج إقرارا بالرد لا ردا، (ولعل قد عارض في هذه المسألة من عارض، وقال: إذا كان النكاح يصح بلفظ الغير؛ فالرد ليس بأشد من النكاح، والله أعلم.)
مسألة: ومنه: وقال في لفظ المختلعة، و(1) لا يقول: "رددت زوجتي"، ولكن يقول: "قد رددت فلانة بنت فلان"، وفي رد المطلقة يقول: "قد رددت زوجتي" إلى تمام اللفظ، والله أعلم.
مسألة: ناصر بن خميس: وفيمن طلق زوجته، أو خالعها، هل له أن يتزوجها تزويجا جديدا مكان الرد؟ قال: /458/ نعم، وهو أقوى من الرد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في لفظ رد المطلقة والمختلعة.
الجواب -وبالله التوفيق-: إن قال للمطلقة: "قد رددت زوجتي، أو مطلقتي فلانة على ما كنا عليه من حكم الزوجية"؛ فكاف إن شاء الله، وإن قال للمختلعة: "قد رددت فلانة بحقها، على ما كنا عليه من حكم الزوجية"؛ فكاف إن شاء الله، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومما سئل عنه أبو المنذر سلمة بن مسلم: ما تقول في المطلق إذا رد، فقال: "فلانة بنت فلان"، ولم يقل: "زوجتي"،
(1) زيادة من ث.