قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٩٦

والمخالع يقول في الرد: "زوجتي"، وخالفا اللفظ غلطا منهما، يصح الرد على ما وصفت أم لا؟ ففي موضع قال: يصح الرد لها بهذا اللفظ. وكذلك يوجد عن بشير، قال: أرجو أنه لا بأس، والله أعلم.

مسألة: قال بشير: من قال: "اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلانة"، أو قال: "زوجتي فلانة بنت فلان"؟ فهو رد، ولو لم يذكر ما بقي من الطلاق، ولا بصداق، وكذلك المختلعة.

مسألة: وعن رجل أراد أن يرد زوجته، فقال: "أشهد أني قد رددتها، أو راجعتها"، وسماها باسمها، ولم يقل غير هذا، هل يثبت له الرجعة؟ قال: معي يثبت، وهو رد تام إذا سمى بها أنه قد ردها، أو راجعها.

مسألة: وسألته عن الرجل إذا أراد أن يرد /459/ زوجته، فقال للشهود: "اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان"؟ قال: جائز.

قال: فإن قال: "قد رددت فلانة بنت فلان بحقها"؟ قال: جائز.

قلت: فإن قال: "قد راجعت فلانة بنت فلان بحقها، بما بقي من طلاقها"؟ قال: جائز.

مسألة عن عبد الله بن محمد بن بركة: وسألت: كيف الرد بين الزوجين إذا تخالعا؟ قال: يقول الرجل: "اشهدوا أني قد رددت عليها مالها الذي اختلعت إلي به (خ: منه)، وقد رجعت عليها في نفسها بذلك، وتقول هي: "اشهدوا أني قد قبلت ما رده علي من الصداق، وقد رددت نفسي إليه على ذلك".

قال أبو سعيد ?: معي أنه إذا أراد بهذا الردَّ؛ فأرجو أنه يجوز، ولا أعلم هذا من لفظ أصحابنا في معنى الرد، وإنما يخرج في قول أصحابنا: إن الرد من الطلاق والبرآن، أن يشهد أنه قد راجع زوجته فلانة بنت فلان، أو ردها،

٢٧٬١٦٨ / ٣٦٬٧٥٥