قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٩٨

الباب الثامن والثلاثون في صفة الطلاق الذي يدرك الزوج رد زوجته فيه

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: والسنة في الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت من الحيض بشاهدي عدل قبل أن يجامعها، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن أراد مراجعتها في العدة؛ أشهد شاهدين مسلمين حرين، /461/ أنه قد رد زوجته فلانة بحقها بما بقي من الطلاق. فإن كان الطلاق بعلمها؛ كان الرد بعلمها. وإن كان الطلاق بلا علمها؛ فلا بأس أن يكون الرد بلا علمها، وإذا كان الطلاق دون الثلاث، ولم تفتد منه بشيء من مالها؛ فله أن يردها. وإن كرهت، ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها؛ لم يكن له إليها سبيل إلا برأيها ورضاها، ويكون بنكاح جديد، ومهر، وولي، وشاهدين، وتكون عنده بما بقي من الطلاق.

ومن الكتاب: وإذا طلق الرجل زوجته تطليقة، ولم يردها حتى حاضت ثلاث حيض، أو خلا لها ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض من صغر، أو كبر، ثم تزوجها بنكاح جديد، ومهر جديد؟ فتكون عليه لها الصداق الأول، والثاني، وتكون عنده بما بقي من الطلاق، إن كان واحدة أو اثنتين. وإذا طلقها ثلاثا؛ لم يكن له إليها سبيل حتى تزوج زوجا غيره، ويجوز بها، وتنقضي منه عدتها إذا فارقها، ثم لهذا الأول أن يتزوجها، وتكون عنده بثلاث تطليقات كما كانت من قبل.

مسألة: ومن الكتاب: وإذا كانت امرأة قد قعدت من المحيض، أو جارية لم تحض؟ فإذا أراد طلاقها أمسكها حتى إذا هل /462/ الهلال؛ فليطلقها واحدة،

٢٧٬١٧٠ / ٣٦٬٧٥٥