قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٤٠٩

وترجع إليه إن شاءت بدون ما أعطاها، فذلك لا يكون إلا بولي. فأما الرد في العدة؛ فبالإشهاد، وإن شاءت قالت: "لا أرجع إليك حتى تزيدني؛ لأني أملك نفسي(1) "؛ فإن شاءت لم ترده حتى يزيدها. والمختلعة إذا ردها زوجها بشاهدين قبل الوطء؛ فجائز.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على نخل مسمى، ثم اختلعت إليه من مالها، فتزوج بتلك النخل امرأة أخرى، ثم اختلعت إليه أيضا [من مالها](2) ثم رد الأولة بمالها، ورد المؤخرة بمالها، والمال واحد؟ فقال: كلتاهما مختلعات من هذا المال، فأيتهما ما رد قبل صاحبتها، كان المال لها، وتتبع الأخرى زوجها.

مسألة: وعن رجل كانت له زوجة قد بان بها، وقعدت معه ما شاء الله، ثم وقع بينهما برآن، وانقطع الذي بينهما، وصارت أملك بنفسها، ثم قضى(3) الله أن ردها، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؟ فعلى ما وصفت: فإن لهذه المرأة صداقها كاملا؛ لأنه قد كان وطئها، وإنما ردها بذلك الحق الذي كان وطئها به، وإنما يكون نصف الحق للتي لم يجز بها زوجها.

مسألة: /474/ وقيل: إذا أراد الرجل زوجته في البرآن وهي حاضرة؟ فلا يجزي(4) حضرتها حتى تقول بعد المراجعة: "قد رضيت".

(1) ث: بنفسي.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: قضاء.

(4) ث: تجزي.

٢٧٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥