قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٤١٤

مسألة: في رجل خالع زوجته على غير فدية؟ قال: يكون طلاقا، ويردها بما بقي من الطلاق، وإنما يكون خلعا إذا خالعها على فدية من صداق، أو(1) حق لها عليه معلوم. فأما إن كانت فديته مجهولة، مثل نفقة وله أو شيء لا يعلم فدائه؛ فلا خلع، ويكون ذلك طلاقا يملك فيه الرجعة إن كان باقيا بينهما من الطلاق شيء، وإلا فحتى تزوج زوجا غيره، ويكون في العدة مثل المراجعة من(2) الطلاق.

وقال الشيخ أبو محمد: إنه يوجد عن جابر بن زيد ? أنه قال: البرآن لا يوقع طلاقا، وإنه إذا تبارآ تراجعا، ولا تبين منه بالبرآن، ولو بارأها مرات؛ فله أن يراجعها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: و.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: في من.

٢٧٬١٨٦ / ٣٦٬٧٥٥