الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٤١٥الباب الحادي والأربعين في رد الصبية من خلع أو طلاق
ومن كتاب بيان الشرع: /480/ قال عزان بن الصقر: وإذا خالع الرجل امرأته، وهي صبية، وقد دخل بها؛ فليس له أن يشهد على رجعتها حتى تبلغ، فتتم ذلك، أو تنكره. وإذا بلغت، فإن أتمت ذلك؛ فهو خلع، وتبرأ من مالها. وإن كرهت، ولم تتم الخلع؛ كان لها ما لها عليه، وتبين منه بتطليقة يملك ردها، إلا أن تكون قد انقضت عدتها؛ فهي أملك بنفسها.
مسألة: وعن رجل تزوج جارية صغيرة، ثم طلقها، أو خالعه أبوها، أو وليها، ثم رجع فملكها، ثم طلقها الثانية، ثم رجع فتزوجها، فأدركت، فرضيت بتزويجه، وبما كان من ذلك من التزويج، ولم تمض خلع أبيها، ثم طلقها بعد، فسألت ما لها من الصداق؟ فلها صداق ونصف لكل ملك نصف صداق، إلا أن يكون دخل بها، ولمس فرجها، أو نظر إليه، فإن فعل ذلك؛ فالصداق لها كامل.
وقلت: إن كان مات عنها، ولم تنقض عدتها ثلاثة أشهر؟ فليس عليها منه عدة؛ لأنه لم يدخل بها.
وقلت: هل لابنه، أو لأبيه أن يتزوجها؟ فإذا أخذت صداقها، أو بعضه من رجل؛ لم يتزجها أبوه، ولا ابنه.
وقلت: إن ماتت بعد موته بعد أن يدرك، هل لورثتها عليه حق؟ فلهم نصف الصداق.
مسألة: /481/ ومن تزوج صبية، ثم دخل بها، ثم طلقها قبل بلوغها، ثم أراد أن يشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها؟ فله ذلك، فإذا بلغت فرضيت به زوجا؛ فهي زوجته، وهما على نكاحهما الأول. وإن لم ترض به زوجا؛ خرجت