قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٤١٦

منه، وليس لها عليه إلا الصداق الأول الذي وطئها به. فإن وطئها من بعد أن أشهد على رجعتها قبل بلوغها، فلما بلغت غيرت نكاحه؛ فلا صداق عليه لها ثان بوطئه إياها بعد إشهاده على رجعتها. فإن طلقها وقد دخل بها قبل بلوغها، ثم حاضت قبل أن تخلو ثلاثة أشهر من يوم طلقها؛ فإنها تستأنف العدة للحيض.

مسألة: وإذا تزوج الرجل صبية، ثم طلقها قبل الدخول؟ فليس له أن يشهد على رجعتها إلا بنكاح جديد، والله أعلم. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](1).

مسألة -لعلها عن الصبحي-: ومن تزوج صبية من أبيها، أو يتيمة من وليها، ووقع بينهما طلاق على سبيل الخلع، أو على غير سبيل الخلع، وردها بغير تزويج جديد، أو بغير رأي وليها، أو أبرأته، ودخل بها، أذلك جائز وحلال؟ أم قد حرمت عليه؟

الجواب: إن كان دخل بها أول مرة بارأها بالقطع؛ /482/ فهو تطليقة، وعليه الصداق، وفي جواز ردها اختلاف. وإن كان بارأها برآن الشريطة؛ فليس له ردها. فإن ردها؛ فالبرآن موقوف، والرد موقوف إلى بلوغها. فإن أتمت البرآن؛ فقد انفسخ الرد. وإن لم تتم البرآن؛ فالرد جائز، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٧٬١٨٨ / ٣٦٬٧٥٥