قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٤١٧

الباب الثاني والأربعون في رد زوجة العبد

ومن كتاب بيان الشرع: ورجل معه عبد، أخرج السيد زوجة العبد، ثم أراد أن يرد إليه زوجته، فأرسل إليه غيره أن يردها، فردها بحضرة الرسول، ورجل آخر معه؛ فرأى ذلك أبو سعيد أنه جائز.

مسألة: وذكرت في الأمة إذا كان لها زوج فطلقها تطليقة، وانقضت عدتها بحيضتين، ثم أراد مراجعتها، فقالت: "قد انقضت عدتي"، فقال سيدها: "لم تنقضي عدتها(1) "؟ فعلى ما وصفت: فقد قال من قال: القول قولها في انقضاء العدة؛ لأن سيدها لا يعبر عما في رحمها، ولم يجعل الله لسيدها في ذلك عليها سبيلا، أن يعلم منها غيبا، أو يوطئها(2) إثما. وقال من قال: القول قول سيدها؛ لأنها هي لا تملك شيئا من أمرها، وإنما تريد أن تزيل عن نفسها حكما لم يصح زواله، وهي لا تملك من أمر نفسها شيئا، والقول الأول هو أحبّ إلينا؛ /483/ للاحتياط في أمر الفروج.

مسألة: (وقعت مسألة في المجلس) في العبد: من يرد مطلقته؟ فلم يكن معهم حفظ؛ فقال أبو سعيد: يعجبني أن يردها هو برأي سيده. وأحسب أنه قال: فإن لم يردها البعد، وردها السيد(3)، ووطئ العبد؛ إن ذلك جائز في العدة، ولا يفرق بينهما.

(1) ث: عدتك.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بوطئها.

(3) ث: سيده.

٢٧٬١٨٩ / ٣٦٬٧٥٥